السيد البروجردي

265

جامع أحاديث الشيعة

أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل ، أو ابدأ بالفريضة ، فقال : ان الفضل ان تبدأ بالفريضة ، وانما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين . كا 80 - بهذا الاسناد - 1 - ( مثله إلى قوله ) ان تبدأ بالفريضة . 774 ( 5 ) العلل 123 - أبى ره ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ، قلت : لا ، قال : حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة . 775 ( 6 ) كا 79 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب عن منهال قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال قال : ذراع إلى - 2 - مثله . 776 ( 7 ) يب 206 - صا 252 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة يب 183 - الطاطري ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ( بن رزين - يب 183 ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا با جعفر ! مالي لا أراك تتطوع - 3 - بين الأذان والإقامة ، كما يصنع الناس ، قال : قلت : انا إذا أردنا ان نتطوع ، كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع . 777 ( 8 ) يب 233 - 183 - صا 292 - أحمد بن محمد - بن عيسى - يب 183 ) عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ( الحضرمي - يب خ 233 ) عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة - 4 - فلا تطوع . 778 ( 9 ) يب 183 - الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة قال وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها .

--> ( 1 ) لم توجد هذه الرواية في الكافي المطبوع وانما وجدناها في بعض النسخ المطبوعة ( 2 ) أو - خ ل ( 3 ) تطوع - يب 183 ( 4 ) فريضة - صا